قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 فيفري 2021.
يوضع حد لتسمية السيدة سندس صماري، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية السيدة سندس صماري، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون