قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 فيفري 2021.
ينهى تكليف الدكتور محمد العزيز بن عياش، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بمستشفى سهلول بسوسة.
ينهى تكليف الدكتور محمد العزيز بن عياش، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون