قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 فيفري 2021.
يكلف السيد رياض حاج عبد الله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس، ابتداء من أول أفريل 2020.
يكلف السيد رياض حاج عبد الله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس، ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون