أمر حكومي عدد 416 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 416 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم تسوية الوضعية للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمنح بصفة استثنائية وآلية إعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية المنصوص عليه بالنقطة "ج" من العدد 2 من الفقرة II من الجدول المتعلق بتعريفة المعاليم القنصلية الملحق بالأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، للأجانب من ذوي الوضعية الهشة والذين تجاوزت مدة إقامتهم بالتراب التونسي المدة المرخص فيها، على أن تتم المغادرة بصفة نهائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2020.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمنح بصفة استثنائية وآلية إعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية المنصوص عليه بالنقطة "ج" من العدد 2 من الفقرة II من الجدول المتعلق بتعريفة المعاليم القنصلية الملحق بالأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه، للأجانب من ذوي الوضعية الهشة والذين تجاوزت مدة إقامتهم بالتراب التونسي المدة المرخص فيها، على أن تتم المغادرة بصفة نهائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2020.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون