قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جوان 2020.
يكلف السيد عاطف الرباعي، أستاذ أول مميز درجة إستثنائية للشباب والطفولة، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي.
يكلف السيد عاطف الرباعي، أستاذ أول مميز درجة إستثنائية للشباب والطفولة، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون