Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2020.
يكلّف السيد أنور الشعافي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟