قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2020.
يكلّف السيد أنور الشعافي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد أنور الشعافي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون