Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020.
تم تجديد السيدة والسيد الآتي ذكرهما بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- فائقة العواني، عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 17 جانفي 2020،
- شكري بوزيان، بصفته عن فناني الأداء، ابتداء من 19 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟