قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020.
تم تجديد السيدة والسيد الآتي ذكرهما بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- فائقة العواني، عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 17 جانفي 2020،
- شكري بوزيان، بصفته عن فناني الأداء، ابتداء من 19 فيفري 2020.
تم تجديد السيدة والسيد الآتي ذكرهما بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- فائقة العواني، عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 17 جانفي 2020،
- شكري بوزيان، بصفته عن فناني الأداء، ابتداء من 19 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون