Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2020:
ـ السيد نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة هندة التريكي: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة أحلام العموري: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ السيدة ليلى بربوش: ممثلة عن الصيادلة،
ـ السيدة ليليا الزريبي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيدة ريم بن خليفة: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة إيمان الفرشيشي: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد توفيق الجندوبي: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟