قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2020:
ـ السيد نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة هندة التريكي: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة أحلام العموري: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ السيدة ليلى بربوش: ممثلة عن الصيادلة،
ـ السيدة ليليا الزريبي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيدة ريم بن خليفة: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة إيمان الفرشيشي: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد توفيق الجندوبي: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2020:
ـ السيد نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة هندة التريكي: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيدة أحلام العموري: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ السيدة ليلى بربوش: ممثلة عن الصيادلة،
ـ السيدة ليليا الزريبي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيدة ريم بن خليفة: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة إيمان الفرشيشي: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد توفيق الجندوبي: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون