قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020.
تعيّن السيدة فاطمة الكيلاني عضوا بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بصفتها شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون، عوضا عن السيد فريد عباس، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
تعيّن السيدة فاطمة الكيلاني عضوا بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بصفتها شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون، عوضا عن السيد فريد عباس، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون