قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جويلية 2020.
تكلّف السيدة عائشة الشبل حرم المنياوي، حافظ رئيس مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة التنسيق وتوحيد المعايير والببليوغرافيا، بإدارة الإعلامية والموارد الرقمية، بدار الكتب الوطنية، بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة عائشة الشبل حرم المنياوي، حافظ رئيس مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة التنسيق وتوحيد المعايير والببليوغرافيا، بإدارة الإعلامية والموارد الرقمية، بدار الكتب الوطنية، بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون