قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جوان 2020.
يكلّف السيد شكري التليلي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد شكري التليلي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون