أمر حكومي عدد 417 لسنة 2020 مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 417 لسنة 2020 مؤرخ في 7 جويلية 2020.
يسمّى السيد علي الحفيان مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 28 أفريل 2020.
يسمّى السيد علي الحفيان مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 28 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون