قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020.
يعيّن السيد عبد الباسط النفطي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة آمال زروق، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
يعيّن السيد عبد الباسط النفطي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة آمال زروق، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون