قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المسرح الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جوان 2020.
يعيّن السيد هشام بن عيسى عضوا بمجلس مؤسسة المسرح الوطني بصفته شخصية من أهل الاختصاص في ميدان الفنون الدرامية، عوضا عن السيد سليم الصنهاجي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
يعيّن السيد هشام بن عيسى عضوا بمجلس مؤسسة المسرح الوطني بصفته شخصية من أهل الاختصاص في ميدان الفنون الدرامية، عوضا عن السيد سليم الصنهاجي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون