قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات والتوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 مارس 2020.
يسمّى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
- مبروك عمران،
- نجوى الفرشيشي،
- حليمة المقعدي،
- رياض الرزقي،
- فائزة المكور كمون،
- عبد الرحيم بلحاج،
- المنصف زارعي،
- عادل بن سلامة،
- محمود بنعون.
يسمّى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
- مبروك عمران،
- نجوى الفرشيشي،
- حليمة المقعدي،
- رياض الرزقي،
- فائزة المكور كمون،
- عبد الرحيم بلحاج،
- المنصف زارعي،
- عادل بن سلامة،
- محمود بنعون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون