Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات والتوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 مارس 2020.
يسمّى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
- مبروك عمران،
- نجوى الفرشيشي،
- حليمة المقعدي،
- رياض الرزقي،
- فائزة المكور كمون،
- عبد الرحيم بلحاج،
- المنصف زارعي،
- عادل بن سلامة،
- محمود بنعون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟