قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جويلية 2020يتعلق بإنهاء مهام عضو بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد إلياس المنكبي كعضو للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية ابتداء من 9 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد إلياس المنكبي كعضو للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية ابتداء من 9 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون