Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جويلية 2020يتعلق بإنهاء مهام عضو بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد إلياس المنكبي كعضو للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية ابتداء من 9 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟