Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لدار الكتب الوطنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جويلية 2020.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لدار الكتب الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة (1) السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- كمال البشيني، ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- كريم بن يدر، عضوا ممثلا عن الأرشيف الوطني،
- محمد العمائري، ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
- طارق الورفلي، ممثلا عن المعهد العالي للتوثيق،
- محمد كمال الدين قحه، ممثلا عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة،
- السيد عاطف الإينوبلي، ممثلا عن المركز الوطني للتوثيق،
- الخنساء مكادة الزغيدي، ممثلا عن الجمعيات العاملة في مجال التوثيق والمكتبات،
- عبد الوهاب الدخلي، شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال الثقافة والعلوم،
- المهدي عبد الجواد، شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال الثقافة والعلوم،
- سميحة خليفة، شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال الثقافة والعلوم،
- خالد كشير، شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال الثقافة والعلوم،
- رضا التليلي، شخصية مشهود لها بالكفاءة في مجال الثقافة والعلوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟