قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رضا الميموني، محلل رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بالديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رضا الميموني، محلل رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بالديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون