قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020.
تكلف السيدة سمر بنيونس حرم بن نصر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
تكلف السيدة سمر بنيونس حرم بن نصر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون