قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جويلية 2020.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور سمير عبد الجواد وذلك ابتداء من 19 ماي 2020.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور سمير عبد الجواد وذلك ابتداء من 19 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون