مرسوم من رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
"وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 1500 مليون دينار، تسند خلال الفترة من أول مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال".
الفصل 2 ـ تُضاف فقرة إلى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية منه، فيما يلي نصّها:
الفصل 11: فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية:
تخصّص حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من الجديدة المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرّف السياحي، المتضررين على معنى أحكام هذا المرسوم، مع التمديد في فترة إسناد لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
وتتكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة السوق النقدية. وتضبط إجراءات وطرق ا?نتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه بمقتضى قرار من وزير المالية.
ولا تخضع هذه للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021.
الفصل 3 ـ يخصّص مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضرّرة، المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من معاليم البث الراجعة إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بعنوان سنة 2020، والمستوجبة على الإذاعات والتلفزات الخاصة، وذلك شرط التزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثلاثي الأول من السنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان من سنة 2020.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 22 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
"وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 1500 مليون دينار، تسند خلال الفترة من أول مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال".
الفصل 2 ـ تُضاف فقرة إلى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية منه، فيما يلي نصّها:
الفصل 11: فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية:
تخصّص حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من الجديدة المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرّف السياحي، المتضررين على معنى أحكام هذا المرسوم، مع التمديد في فترة إسناد لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
وتتكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة السوق النقدية. وتضبط إجراءات وطرق ا?نتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه بمقتضى قرار من وزير المالية.
ولا تخضع هذه للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021.
الفصل 3 ـ يخصّص مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضرّرة، المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من معاليم البث الراجعة إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بعنوان سنة 2020، والمستوجبة على الإذاعات والتلفزات الخاصة، وذلك شرط التزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثلاثي الأول من السنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان من سنة 2020.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 22 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون