قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 28 أفريل 2020.
يكلّف السيد مجدي ثابت، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جمال ابتداء من 2 جانفي 2020.
يكلّف السيد مجدي ثابت، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جمال ابتداء من 2 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون