قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة عميري حرم بن جفال، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تشجيعات الدولة بإدارة القرض والتشجيعات التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2020.
تكلف السيدة عميري حرم بن جفال، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تشجيعات الدولة بإدارة القرض والتشجيعات التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون