Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة عميري حرم بن جفال، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تشجيعات الدولة بإدارة القرض والتشجيعات التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟