قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد يسري القفصاوي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة بخلية البرمجة المائية السنوية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد يسري القفصاوي، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة بخلية البرمجة المائية السنوية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون