قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلّف السيدة ليلى العبدلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم الخدمات العلاجية والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس ابتداء من 23 جانفي 2020.
تكلّف السيدة ليلى العبدلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم الخدمات العلاجية والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس ابتداء من 23 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون