Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلّف السيدة ليلى العبدلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم الخدمات العلاجية والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس ابتداء من 23 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟