قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة هالة حسونة حرم إسماعيل، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هالة حسونة حرم إسماعيل، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون