قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلّف السيدة هاجرة الحكيري حرم علوشي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ابتداء من 23 جانفي 2020.
تكلّف السيدة هاجرة الحكيري حرم علوشي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ابتداء من 23 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون