قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة وداد البوزيري حرم كمون، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس ابتداء من 8 جانفي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة وداد البوزيري حرم كمون، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس ابتداء من 8 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون