قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سعاد الذيب، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة التصرف الإداري والمالي بالمركز الوطني لنقل الدم.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سعاد الذيب، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة التصرف الإداري والمالي بالمركز الوطني لنقل الدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون