مرسوم من رئيس الحكومة عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد - 19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثمانية عشر مليون وثلاثمائة ألف (18.300.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد - 19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثمانية عشر مليون وثلاثمائة ألف (18.300.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد - 19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون