قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
يكلّف السيد عبد الوهاب الحسناوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
يكلّف السيد عبد الوهاب الحسناوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون