Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ماي 2020.
تكلف السيدة مباركة معيزي البحيري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط بالإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟