قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ماي 2020.
تكلف السيدة مباركة معيزي البحيري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط بالإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 مارس 2020.
تكلف السيدة مباركة معيزي البحيري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط بالإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون