قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2020.
تكلّف السيدة سالمة الربعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية "منزل شاكر عقارب" (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 23 جانفي 2020.
تكلّف السيدة سالمة الربعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية "منزل شاكر عقارب" (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 23 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون