قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
تكلف السيدة منال بن رحومة حرم الحسناوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات وإصلاح برامج التعليم بإدارة الشؤون البيداغوجية بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2020.
تكلف السيدة منال بن رحومة حرم الحسناوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات وإصلاح برامج التعليم بإدارة الشؤون البيداغوجية بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 10 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون