قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد سمير العدوي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بخلية هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
يكلف السيد سمير العدوي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بخلية هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون