Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بإجراء استقصاء بشأن إحداث مساحة محمية بحرية وساحلية بجزر الكنايس ببلدية الغريبة من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بإجراء استقصاء بشأن إحداث مساحة محمية بحرية وساحلية بجزر الكنايس ببلدية الغريبة من ولاية صفاقس.
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وخاصة الفصول 10 و11 و12 منه،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط تركيبة ومهام المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية،
وعلى الأمر عدد 1846 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط مهام المفوض الباحث المكلف بعمليات الاستقصاء الخاصة بإحداث مساحات محمية بحرية وساحلية وطرق مباشرة أعماله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 المتعلق بتعيين السيد نبيل حمدي مفوض باحث لإجراء استقصاء بشأن إحداث مساحة محمية بحرية وساحلية بجزر الكنايس ببلدية الغريبة من ولاية صفاقس،
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية المنعقد بتاريخ 12 جوان 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إجراء استقصاء بشأن إحداث مساحة محمية بحرية وساحلية بجزر الكنايس ببلدية الغريبة من ولاية صفاقس لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.
الفصل 2 ـ يفتح الاستقصاء في أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ إعلام الوزير المكلف بالبيئة والي صفاقس وحاكم ناحية المحرس بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يأذن والي صفاقس بتعليق الإعلام المذكور بالفصل 2 من هذا القرار بمقرات ولاية صفاقس ومعتمدية صفاقس الغربيّة وبلدية الغريبة كما يأذن حاكم ناحية المحرس بتعليقه ببهو المحكمة وذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ فتح الاستقصاء.
وفي نفس الأجل، تتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نشر هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير البيئة
شكري بن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟