Décret gouvernemental n° 2019-641 du 24 juillet 2019. portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 641 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019.
كلف السيد منذر قزارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية بوسالم ابتداء من أول فيفري 2019.
كلف السيد منذر قزارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية بوسالم ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون