Arrêté du ministre des affaires religieuses du 30 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 جويلية 2019.
كلف السيد عبد الرزاق السعيداني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد عبد الرزاق السعيداني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون