Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 2 juillet 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des postes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 جويلية 2019.
سمّيت السيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟