Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 2 juillet 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des postes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 جويلية 2019.
سمّيت السيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
سمّيت السيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد قبيل الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون