Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 11 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 3 جويلية 2019.
كلفت الآنسة هالة مصابحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟