Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 11 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 3 جويلية 2019.
كلفت الآنسة هالة مصابحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت الآنسة هالة مصابحي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون