Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées du 30 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 جويلية 2019.
كلف السيد الهادي عمارة، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس.
كلف السيد الهادي عمارة، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون