Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 27 juin 2019, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 جوان 2019.
سمّي السيد خليل شطورو متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عوضا عن السيد علي الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟