Arrêté du ministre des finances du 27 juin 2019, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 جوان 2019.
سمّي السيد خليل شطورو متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عوضا عن السيد علي الورغي.
سمّي السيد خليل شطورو متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عوضا عن السيد علي الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون