Décret gouvernemental n° 2019-636 du 24 juillet 2019, portant cessation de fonctions d'un commissaire régional.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 636 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019.
أعفي السيد مجيد الشارني، متفقد عام خبير في التربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بباجة ابتداء من 5 جانفي 2019.
أعفي السيد مجيد الشارني، متفقد عام خبير في التربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بباجة ابتداء من 5 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون