Arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat du 8 juillet 2019, portant attribution du prix national pour les jeunes dans l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جويلية 2019.
أسندت الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2018 إلى السيدة مريم بن عبيد بن غربية الحرفية في اختصاص الطين والحجارة من ولاية بنزرت.
أسندت الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2018 إلى السيدة مريم بن عبيد بن غربية الحرفية في اختصاص الطين والحجارة من ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون