Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 juin 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جوان 2019.
كلف السيد نور الدين نصري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نور الدين نصري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون