Décret gouvernemental n° 2019-637 du 24 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 637 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019.
كلف الدكتور جمال الدين حمدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف الدكتور جمال الدين حمدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون