Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-637 du 24 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 637 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019.
كلف الدكتور جمال الدين حمدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟