Arrêté du ministre des affaires religieuses du 30 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 جويلية 2019.
كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير مكتب الاستقبال والإعلام والعلاقات العامة بديوان وزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير مكتب الاستقبال والإعلام والعلاقات العامة بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون