Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 juin 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جوان 2019.
كلفت السيدة وفاء بن حمودة حرم بن سعيد، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مدير الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة وفاء بن حمودة حرم بن سعيد، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مدير الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون