Décret gouvernemental n° 2019-633 du 24 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 633 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019.
كلف السيد عبد الستار بن الحاج يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الستار بن الحاج يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون