Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2019, portant nomination d'un chef de sevice
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جويلية 2019.
كلفت السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التحاليل والدراسات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التحاليل والدراسات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون